responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 129

لم يعد الوضع إلا بإذن جديد عندنا و عند الشافعية قولا واحدا، انتهى.

أقول: ما ذكره من الاتفاق على التوقف على الاذن الجديد إذا كان البناء بغير تلك الإله مشعر بالخلاف فيما إذا بناه بتلك الإله، الا أن ظاهره أن الخلاف إنما هو من الشافعية، حيث قال: و للشافعية وجهان، مع أن الشيخ قد صرح بذلك في المبسوط أيضا، و نقله عنه الأصحاب.

و منهم العلامة في المختلف قال: إذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار للمعير نقضه، فإذا أعاده قال الشيخ في المبسوط: ان أعاده بتلك الآلة لم يكن له منعه من رد الخشب و السقف عليه، و ان أعاده بغير تلك الآلة كان له منعه، و قيل: ليس له منعه، و الأول أقوى [1]، ثم قال في المختلف:

و الوجه الأخير لنا أنها عارية، و للمالك الرجوع فيها خصوصا إذا لم يتضمن ضرر المستعير، و لا ضرر هنا، لأن إزالة الجذوع كان سائغا، مع ان الشيخ قال أولا: لو انهدم الحائط أو أهدمه المستعير لم يكن له الإعادة إلا بإذن مستأنف، و أى فارق بين الموضعين سوى مباشرة الهدم في الثاني دون الأول، و تلك لا توجب دوام الإعارة بل نقول أبلغ من ذلك، و هو أن المالك لو هدم الحائط من غير حاجة لم يكن للمستعير الإعادة و ان وجب عليه الأرش ان قلنا به، انتهى.

أقول: و من أجل اضطراب كلام الشيخ و اختلافه هنا كما سمعت من كلام المختلف لم يذكر كثير منهم خلاف الشيخ المذكور، كما يشير إليه عبارة التذكرة، و كأنهم أخذوا بقوله الموافق لما عليه الأصحاب من المنع من الرجوع مطلقا، و أطرحوا هذا التفصيل الذي ذكره، و القولان للشافعية، و الشيخ جمع


[1] أقول و مما اقرعه الشيخ على هذا التفصيل ما لو حلف أن لا يستند الى هذا الحائط ثم هدم و بنى بتلك الإله، فإنه يحنث، قال في المبسوط و قال العلامة في المختلف:

و يقوى في نفسي أنه لا يحنث لأن الحائط الثاني ليس هو الأول، لأن الحائط عبارة عن آلة و تأليف مخصوص و لا خلاف في أن تأليفه بطل انتهى، منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست