responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 128

مستلزما للخراب، كما في العارية للدفن، و لا ينفع الفرق بأن النبش حرام و أنه قياس، لما تقدم، و لأن الغرض التمثيل و التأييد، على أنه قد يقال به، لظهور العلة المشتركة، و يدفع الفرق بأنه على تقدير جواز الرجوع لا يكون النبش حينئذ حراما، بل يكون هذه من الصور المستثنيات الكثيرة.

ثم ان الظاهر على تقدير الجواز ما كان ينبغي وجوب الأرش، لأنه انما هو بسبب كونه عارية، و هي جائزة دائما، و المالك قد أضر نفسه بقبول العارية الجائزة، فكأنه جوز على نفسه الرجوع و التخريب لما بنى، فكأنه المخرب و المهدم، فلا يتوجه أنه سبب، و مالك الخشب مباشر، على أنه إذا كان جائزا فله أن يجبر مالك الجدار بحكم الحاكم بدفع ماله اليه، فيكون هو المباشر فتأمل، انتهى أقول: و المسئلة لخلوها عن النص محل توقف و اشكال، و الاعتماد على هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية مجازفة ظاهرة، سيما مع تدافعها كما عرفت.

نعم يمكن تأييد مذهب الشيخ بما دل على وجوب الوفاء بالوعد من الآية و الرواية، فإن هذه المسئلة و ان كانت من قبيل العارية التي حكمها جواز الرجوع فيها، الا أن قرائن الحال تشهد بأن المطلوب منها هنا الدوام، فان المعير انما أعار جداره على هذا الوجه، فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك، لما دل على وجوب الوفاء بالوعد، و يؤيده حديث الوفاء بالشروط، و الله العالم.

تذنيبان:

الأول [في احتياج إعادة الجذوع إلى إذن جديد و عدمه]

- قال في التذكرة: ان رفع صاحب الجذوع جذوعه لم يكن له إعادتها إلا بإذن جديد، لأن الإذن الأول زال بزواله و كذا لو أذن في وضع روشن على حائطه أو جناح أو ساباط، و هو أحد قولي الشافعي.

و الثاني أن له الوضع عملا باستصحاب الاذن الأول و كذا لو سقطت الجذوع أو الروشن أو الساباط أو الجناح بنفسه، و لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة فكذلك، لأن الإذن لا يتناول إلا مرة، و للشافعية وجهان، و لو بناه بغير تلك الآلة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست