responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 105

الثاني في المسالك.

و رده العلامة في المختلف فقال بعد نقل ذلك عنه: و ليس بجيد، إذ لا اشكال مع ورود النقل ايضا، و هذا المجموع بضاعة لشخصين لكل واحد منهما قدر معين، فيباع و يبسط الثمن على نسبة المالين كغيرهما من الأموال، و كما لو اشتراهما بالشركة مع الإذن، فإن الشركة قد تحصل ابتداء، و قد تحصل بالمزج الموجب للاشتباه كما هي هنا، و إذا كانا شريكين كان لكل منهما بقدر رأس المال الذي له كما لو امتزج الطعامان.

و نقل في المسالك عن العلامة هنا القول بالتفصيل [1] فقال: ان أمكن بيعهما منفردين وجب، ثم ان تساويا فلكل واحد منهما ثمن ثوب و لا اشكال، و ان اختلفا فالأكثر لصاحبه، و كذا الأقل بناء على الغالب و ان أمكن خلافه، الا أنه نادر لا أثر له شرعا و ان لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة اختيارية، كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال، و عليه تنزل الرواية.

و اعترضه في المسالك بأن ما ذكره من البناء على الغالب ليس أولى من القرعة، لأنها دليل شرعي على هذه الموارد، و من الجائز اختلاف الأثمان، و القيم بالزيادة و النقصان لاختلاف الناس في المساهلة و المماكسة.

أقول: فيه ما قدمنا نقله عن العلامة في رده لكلام ابن إدريس من أن موضوع القرعة كل أمر مشكل، و الحال أنه لا اشكال بعد ورود النص بالحكم المذكور، و به يظهر ضعف قوله «لأنها دليل شرعي على هذه الموارد»، و أن البناء على الغالب في موارد الأحكام الشرعية، من القواعد الكلية المتفق عليها في كلامهم، و المتداولة على رؤس أقلامهم.


[1] أقول: ما نقله عنه من التفصيل قد جعله في المختلف أحد الاحتمالين حيث أنه بعد الرد على ابن إدريس مما نقلناه في الأصول قال: إذ نقول ان كان الثوبان متساويين فلكل واحد منهما ثوب، إذ قد اشترى بمال كل منهما ثوبا بانفراده، و ان تفاوتا أعطى صاحب الثلاثين الأجود منهما إذ الظاهر ذلك و ان جاز خلافه فهو نادر لا اعتبار في نظر الشرع له، فالقرعة لا وجه لها البتة كما توهمه ابن إدريس. انتهى و هو تقرير لما نقله عنه في المسالك بنوع آخر و ان رجع في المعنى الى ما نقله. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست