اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 104
بقي الإشكال هنا من وجه آخر، كما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني، قال في المسالك بعد ذكر المسئلة: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) و يشكل الحكم- مع ضعف المستند- بأن التالف لا يحتمل كونه بينهما بل هو من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا و الموافق للقواعد الشرعية القول هنا بالقرعة، و مال إليه في الدروس الا أنه تحاشي عن مخالفة الأصحاب، و مقتضى الرواية أنه يقسم كذلك و ان لم يتصادم دعواهما في الدينار، و أنه لا يمين، و كذا لم يذكر الأصحاب هنا يمينا، بناء على كون الحكم المذكور قهريا كما ذكروه في المسئلة السابقة، و ربما امتنعت اليمين هنا، إذا لم يعلم كل منهما بعين حقه. انتهى. و هو جيد.
و بالجملة فالظاهر من روايات المسئلتين المذكورتين أن الحكم المذكور فيهما قهري غير مشروط بشيء من القيود التي ذكروها من يمين و غيرها و الله العالم.
و منها أنه لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه و ان تعاسرا بيع الثوبان و قسم الثمن بينهما، و أعطى صاحب العشرين سهمين من الثمن، و صاحب الثلاثين ثلاثة أسهم.
و المستند في ذلك ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن إسحاق بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجل يبعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و الأخر خمسي الثمن قال: فقلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين. اختر أيهما شئت، قال: قد أنصفه».
و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا المقام فذهب الشيخ و جماعة منهم المحقق و غيره الى الوقوف على ما دلت عليه الرواية، و ذهب ابن إدريس إلى العمل بالقرعة، قال بعد ذكر المسئلة: ان استعملت القرعة كان أولى للإجماع على أن كل أمر ملتبس فيه القرعة، و هذا من ذاك، و اليه يميل كلام شيخنا الشهيد
[1] الفقيه ج 3 ص 23 ح 11، التهذيب ج 6 ص 208 ح 13، الوسائل ج 13 ص 170 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 104