responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 64

في ألفاظه:

و هذا الخبر يحتمل أن يكون البيع حالا و ان كان يأخذ منه في كل يوم ما يريده و يحتمل أن يكون مؤجلا بآجال مختلفة فيكون من باب السلم، و لعل الأظهر الأول كما هو ظاهر عبارة الشيخ المفيد، و الرواية ظاهر الدلالة على ما ذكره (قدس سره).

و أما ما يدل على ما ذكره الشيخ فهو ما رواه في الموثق و مثله

الصدوق في الفقيه عن سماعة [1] قال: «سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع فقال: لا، الا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: اشترى منك هذا الذي في السكرجة و ما بقي في ضروعها بثمن مسمى و ان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة».

و السكرجة بضم السين و الكاف و الراء المشددة إناء صغير فارسي معرب، و أجاب العلامة في المختلف- و مثله غيره ممن تأخر- عن هذه الرواية بضعف السند، و أنها غير مسندة الى امام، و فيه ما لا يخفى على المتأمل المنصف، فإنهم قد صرحوا بالاعتماد على مضمرات سماعة و غيره، و استدلوا بها في غير موضع، ثم قال في المختلف: و يحمل على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن، و يصير أصلا.

و اما ما ذكروه في اشتراط صحة البيع بالضميمة بأن يكون الضميمة هي المقصودة بالبيع دون المضموم اليه فلا إشعار في شيء من روايات الضمائم على تعددها و كثرتها بذلك، بل الظاهر منها انما هو العكس، و هو أن المقصود بالبيع انما هو المضموم اليه، و انما جعلت الضميمة تفاريا من ذهاب الثمن مجانا، على تقدير عدم التمكن من البيع المقصود بالذات، و لذا اعتبروا في الضميمة بأن يكون مما يتمول في الجملة و ان قل، و كان الثمن في غاية الكثرة كما لا يخفى على من نظر في تلك الاخبار بعين التأمل و الاعتبار.


[1] التهذيب ج 7 ص 123 الفقيه ج 3 ص 141.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست