اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 61
و ما رواه
في التهذيب عن إسماعيل بن الفضل [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدفع الى الرجل بقرا و غنما على ان يدفع اليه كل سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال: ذلك مكروه».
أقول: الظاهر تقييد ما أطلق من الاخبار في كراهة أخذ الثمن بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على الجواز إذا كانت حوالب، و يستفاد من الجميع ان المراد السمن من تلك الغنم التي يدفعها للراعي، و المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها الى بعض هو أنه يجوز أن يعطى الغنم و نحوها الى من يرعاها بضريبة يضربها المالك على الراعي من نقد أو سمن بالشرط المتقدم، و ان ما عدا ما شرطه مما حصل من الغنم من لبن و دهن و صوف و نحو ذلك فهو للراعي في مقابلة قيامه بها و حفظها و دورانه بها في مواضع القطر و العلف، و حينئذ يكون ذلك أجرة عمله.
لكن يشكل ذلك على قواعد الأصحاب من وجوب معلومية الأجرة و تعيينها، و المفهوم من كلام ابن إدريس ان منعه لذلك، لان دفعها على هذا الوجه من قبيل الإجارة، و ان الإجارة هنا باطلة، لأن ثمرة الإجارة تمليك المنفعة، دون العين، و الذي أخذه الراعي انما هو من الأعيان لا المنافع.
قال في السرائر: و قد روى «انه لا بأس ان يعطى الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم و الدنانير و السمن» و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط و يمكن ان يعمل بهذه الرواية على بعض الوجوه و هو ان يحلب بعض اللبن و يبيعه مع ما في الضروع مدة من الزمان على ما وردت به الاخبار، أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض و يبيعه مع ما في الضروع مدة من الزمان، لأن الإجارة لا تصح هيهنا، لأن الإجارة استحقاق منافع السلعة المستأجرة دون الأعيان منها، و الأقوى عندي المنع من ذلك كله، لانه غرر و بيع مجهول و الرسول (عليه السلام) نهى عن بيع الغرر، فمن اثبت ذلك عقدا يحتاج الى دليل شرعي و الذي ورد فيه اخبار