responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 413

قالوا: لو كان له مال ظاهر و امتنع من الوفاء تخير الحاكم بين حبسه حتى يوفى بنفسه، و بين أن يوفى الحاكم عنه بنفسه، فان كان ماله من جنس الحق صرف فيه الغريم، و ان كان مخالفا باعه منه و أوفى، و جميع ما ذكر مما يستفاد من الاخبار المذكورة و يحل لصاحب الدين الاغلاظ له في القول، كأن يقول: يا ظالم و نحوه للخبر المشهور

عنه (صلى الله عليه و آله) «للواجد يحل عقوبته و عرضه و الملي المطل».

و العقوبة الحبس، و العرض الاغلاظ له في القول. و لو لم يكن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فظاهر الأخبار المتقدمة

انه (عليه السلام): «كان يحبسه حتى يتبين له الإعسار».

و الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا قد صرحوا بأنه ان وجدت البينة على الإعسار قضى بها، لكن ان كان مستند البينة في الشهادة علمها بتلف أمواله قبلت و ان لم تكن مطلقة على باطن أمره، لأن الشهادة بذلك على الإثبات المحض، و بثبوت تلف ماله يحصل الغرض من فقره، و ان شهدت بالإعسار مطلقا من غير تعرض لتلف ماله، فلا بد في ذلك من كون الشاهدين لهما معه صحبة أكيدة، و معاشرة باطنة بحيث يطلعان بها على باطن أحواله.

و انما اعتبر هنا ذلك دون ما إذا كان الشهادة بتلف المال، لان مرجع هذه الشهادة هنا إلى الشهادة على النفي، فإن معنى إعساره أنه لا مال له، و الشهادة على النفي غير مسموعة، و أما مع تقييدها بما ذكرناه من الاطلاع على باطن أمره بالمعاشرة الأكيدة فإنها ترجع إلى إثبات تتضمن النفي، بأن يقول انه معسر لا يملك الا قوت يومه، و ثياب بدنه و نحو ذلك، و ان لم توجد البينة على أحد الوجهين المذكورين و كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت إعساره، و المراد من قولنا كان له أصل مال أنه كان له مال قبل الآن، و لكن ادعى الآن تلفه، و بقولنا أو كان أصل الدعوى مالا أن غريمه الذي قد ثبت دينه دفع إليه في مقابلته مالا، بأن يكون قد باعه سلعة، و هو يطالب بثمنها أو أقرضه مالا، و المديون يدعى تلفه، أو ينكر وصوله اليه مع قيام البينة بوصوله اليه، و حكمه حينئذ أن يحبس حتى يثبت إعساره، لأن الأصل بقاء تلك الأعيان، و ظاهرهم أنه يحبس بمجرد ثبوت الدين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست