responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 410

و يقضى ببقيتها دينه و كذلك ان كفته دار بدون ثمنها باعها- و اشترى بثمنها دارا يسكنها- و يقضى أيضا بالثمن دينه، و مثل ذلك الأمة التي تخدمه، فإنه لا يجبر على بيعها و يعتبر فيها أيضا نسبة حاله، قالوا: و مثلها العبد و الدابة التي يحتاج الى ركوبها، و لو احتاج الى التعدد استثنى كالمتحد، و كذا يستثني له دست ثياب يليق بحاله شتاء و صيفا، و أضاف بعض كتب العلم.

قال في التذكرة: و الاولى اعتبار ما يليق بحاله في إفلاسه، لا في حال ثروته و كذا يترك لعياله من الثياب ما يترك له، قال: و لا يترك له الفرش و البسط، بل يسامح باللبد و الحصير القليل القيمة، قالوا: و لا فرق في المستثنيات بين كونها من مال بعض الغرماء و عدمه عندنا، و يجرى عليه النفقة له و لعياله بحسب حاله و عادة أمثاله من يوم الحجر الى يوم القسمة، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم.

أقول: و قد تقدم الكلام في هذه المسألة و نقل الأخبار المتعلقة بها و بيان ما يستفاد منها في كتاب الدين [1] و قد أشرنا ثمة الى أن ما ذكروه من التضييق في النفقة لم يقم عليه دليل بل ظاهر جملة من الاخبار أن الأمر أوسع من ذلك على أن ما ذكروه من استثناء ما زاد على الدار و الخادم لم يأتوا عليه بدليل الا ان يدعى إلجاء الضرورة اليه و الظاهر أنه لا خلاف في استثناء الكفن و تقديمه على حقوق الغرماء و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في كتاب الديون في التذنيبات الملحقة في آخر الكتاب و الأصحاب قد ذكروا أيضا وجوب تقديم كفن من يجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس، و لم أقف فيه على دليل، فان مورد النصوص المشار إليها هو كفنه خاصة.

و كيف كان فان يقتصر على الواجب منه و هي الأثواب الثلاثة قالوا: و يعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة و لا يقتصر على الأدون و به قطع الشهيد في البيان، و لا بأس به فإنه المتبادر إليه الإطلاق، و ألحقوا به مؤنة التجهيز من سدر و كافور


[1] ص 198.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست