اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 360
منوطا بنظر الحاكم.
و هذا القول مختار المحقق في الشرائع، و هو قول الشيخ في المبسوط، [1] و علل القول بعدم التوقف في الموضعين بأن المقتضي للحجر هو السفه، فيجب تحققه، فإذا ارتفع زال المقتضى فيجب أن يزول، و لظاهر قوله تعالى [2]«فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلو توقف معه على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحا، و مفهوم الشرط حجة عند المحققين، و المفهوم هنا ان مع عدم إيناس الرشد لا يدفع إليهم، فدل على أن وجود السفه و زواله كافيان في إثبات الحجر و دفعه، لان السفه و الرشد متقابلان، و لظاهر قوله تعالى [3]«فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً» الاية أثبت عليه الولاية بمجرد السفه، فتوقفها على أمر آخر يحتاج الى دليل، و الآية الأخرى تساق لرفعه كما مر.
و هذا القول مختار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و الروضة للتعليل المذكور هنا، و هو الأقرب، لأن المفهوم من الدليل آية و رواية أن الحجر و عدمه دائر مدار تحقق السفه و عدمه، و سيأتيك الروايات في المقام إنشاء الله تعالى، و لا دلالة في شيء منها على حكم الحاكم لا في الحجر و لا في زواله و ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد المناقشة في دلالة الآية الأولى حيث قال: و لقائل أن يقول: إيناس الرشد شرط في زوال الحجر عن الصبي ابتداء فلا يلزم كونه شرطا
[1] حيث قال: حجر السفيه لا يثبت الا بحكم الحاكم، و لا يزول الا بحكم الحاكم كذا نقله في المختلف ثم نقل عن ابن حمزة أنه ان صلح السفيه انفك الحجر، ثم قال: و الأقرب الأول لنا أنه على حكم شرعي يثبت فلا يزول الا بدليل شرعي و فيه ما عرفت في الأصل- منه (رحمه الله).