responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 353

الذي لا يتضمن تضييع المال و لا تبذيره، فإنه لا يحجر عليه إجماعا انتهى.

و يعلم الرشد بالاختبار فيما يلائمه من الأعمال، ذكرا كان أو أنثى، ففي الذكر لا يفك عنه الحجر حتى ينظر لو كان من التجار مثلا في بيعه و شرائه، لا بمعنى أن يفوض اليه البيع و الشراء، بأن يبيع و يشترى لانه لم يتحقق رشده بعد، بل بمعنى أن تماكس في الأموال على هذا الوجه، أو يدفع اليه المتاع ليبيعه أو الثمن ليشتري به، و لا يلاحظ الى أن يتم المساومة فيتولاه الولي، فإذا تكرر منه ذلك و سلم من الغبن، و التضييع و صرف المال في غير موضعه ثبت رشده، و هكذا في كل أحد بنسبة عمله الذي يمارسه، و المرأة تستعلم بما يناسب حال النساء من الغزل، و الطبخ و تدبير المنزل و نحو ذلك مما يعتاد ممارسته النساء.

الموضع الثاني الجنون

و دليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل و النقل.

الموضع الثالث- الرق

و المملوك محجور عليه في التصرف إلا بإذن المولى، أما على القول بعدم ملكه فظاهر، و أما على القول بملكه فان الظاهر من الاخبار كما تقدم تحقيقه في المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتاب المتاجر [1] أنه محجور عليه التصرف فيه الا بإذن المولى، و استثنى من المنع الطلاق، فيجوز بدون اذن مولاه بل و ان كره، لان الطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا في غير أمة مولاه.

الموضع الرابع- المرض

، و المريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث إجماعا، كما نقلوه ما لم يجز الورثة، بمعنى أنه ممنوع من إيقاعها على جهة النفوذ بدون إجازتهم، لا بمعنى انها يقع باطلة في حد ذاتها، فهي صحيحة موقوفة على الإجازة، فإن أجازوها صحت و لزمت، و نقل في المسالك عن الشيخ على بن بابويه:


[1] ج 19 ص 395.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست