responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 352

و ما روى في أخبارنا [1] «أن شارب الخمر سفيه».

فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفصل.

و الظاهر أن الأقوى هو القول المشهور للأصل، و لصدق مطلق الرشد على غير العادل،

و لقوله «(عليه السلام)» [2] «الناس مسلطون على أموالهم».

خرج منه ما خرج بدليل، فيبقى الباقي تحت العموم، و لزوم الحرج و الضيق بذلك، قال في المسالك و نعم ما قال: و اعلم أنه لو اعتبرت العدالة في الثبوت لم تقم للمسلمين سوق، و لم ينتظم للعالم حال، لان الناس الا النادر منهم اما فاسق، أو مجهول الحال، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، و يؤيده ورود الأوامر بالمعاملة و المناكحة مطلقا من غير تقييد بالعدالة.

و في الاخبار ما يدل على معاملة الفساق مثل الأخبار [3] الدالة على جواز بيع الخشب ممن يعمله صنما، و العنب و التمر ممن يعمله خمرا، و لو كان الأمر كما ذكره القائل المذكور لما جاز ذلك، و لكان مع عموم البلوى به يخرج فيه خبر يدل على المنع.

و بالجملة فالظاهر أن القول المذكور في غاية من الضعف، قالوا: و انما تعتبر العدالة على القول باعتبارها ابتداء لا استدامة، نقل في التذكرة الإجماع عليه، و قال في التذكرة أيضا: ان الفاسق ان كان ينفق ماله في المعاصي لشرب الخمور و آلات اللهو و القمار، أو يتوصل به الى الفساد، فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله إجماعا، لتبذيره ماله، و تضييعه إياه في غير فائدة، و ان كان فسقه بغير ذلك كالكذب و منع الزكاة و إضاعة الصلاة مع حفظه ماله دفع اليه ماله، لان الغرض من الحجر حفظ المال، و هو يحصل بدون الحجر، فلا حاجة اليه، و كذا إذا طرأ الفسق


[1] الفقيه- ج 4 ص 168.

[2] البحار ج 2 ص 272 ط جديد.

[3] التهذيب ج 6 ص 373.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست