responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 350

بينها، فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه، بقي هنا شيء و هو أن ظاهر عبارات الأصحاب الاكتفاء بمجرد الدخول، و هو ظاهر الاخبار، حيث صرحت بأن بلوغ الخمس عشرة موجب للبلوغ، و ظاهره هو الاكتفاء بالدخول فيها و ان لم يتمها، الا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال: و يعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة، و التاسعة في الأنثى، فلا يكفى الطعن فيها عملا بالاستصحاب و فتوى الأصحاب، و لان الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة ستة لغة و لا عرفا، و الاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية انتهى. و تبعه على ذلك جملة ممن تأخر عنه، و ظاهره أن ذلك فتوى من تقدمه من الأصحاب، مع أن أكثر العبارات على ما حكيناه، و كذا عبارات الاخبار.

و ظاهر المحقق الأردبيلي الميل الى ما ذكرنا، الا أن عبارته لا يخلو من تعقيد، أو غلط في النسخة الموجودة عندنا، فإنه قال ما ملخصه: و الظاهر أنه لا يشترط إكمال خمس عشرة، بل يحصل بالمشروع فيه، و إكمال أربع عشرة، و بذلك يمكن الجمع بين الاخبار، ثم نقل عبارة المسالك المتقدمة، ثم قال بعد كلام في البين: و تعرف أنه ليس فتوى جميع الأصحاب و ليس بحجة، و أن ليس خامس عشر بواقع في كتاب و لا سنة معتبرة و لا إجماع حتى يكون معناه إكماله انتهى.

و منها الحيض، و الحبل للأنثى بغير خلاف يعرف في ذلك، و لا في كونهما دليلين على سبقه.

و يدل على الأول

رواية عبد الرحمن بن الحجاج [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثلاث يتزوجن على كل حال، و عد منها التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت: و متى يكون كذلك؟ قال: ما لم يبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض و مثلها لا تحيض».

و قوله في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة [2] «لأنها تحيض لتسع سنين».


[1] التهذيب ج 8 ص 137.

[2] التهذيب ج 9 ص 184.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست