responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 346

و في رواية عبد الله بن سنان المروية في الخصال [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال:

و ما أشده؟ قال: احتلامه» الحديث.

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

و منها الإنبات، و المراد به ما على العانة من الشعر، و هذه العلامة أيضا مشتركة بين الذكر و الأنثى، قال في التذكرة: و هو مختص بشعر العانة الخشن، و لا اعتبار بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، بل الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل و فرج المرأة، و قال أيضا في الكتاب المذكور: إنبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين و الكفار عند علمائنا أجمع [2].

أقول: و يدل عليه أيضا مضافا الى الإجماع المذكور الأخبار،

ففي حسنة يزيد الكناسي [3] عن الباقر (عليه السلام) و هي طويلة قال في آخرها: «ان الغلام إذا زوجه أبوه كان له الخيار إذا أدرك، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر في وجهه، أو أنبت في عانته».

و الظاهر أن المراد بالشعر في وجهه هو اللحية و الشارب، و استقرب في التحرير كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور، و العادة قاضية به.

و في معنى هذه الرواية

رواية حمران [4] و فيها «ان الغلام تجب عليه الحدود إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبله، و الجارية لتسع».

و هل الإنبات دليل بنفسه على البلوغ كالسن، أو على سبقه كالحيض و الحمل؟

قولان:


[1] الوسائل الباب- 2 من أبواب أحكام الحجر الرقم- 5.

[2] نبه به على خلاف بعض العامة نظرا إلى انه لا يمكن الرجوع إليهم في الاخبار بالسن و الاحتلام بخلاف المسلم، قال في المسالك: و ربما نسب هذا القول الى الشيخ (رحمه الله) و هذا التفصيل بالنسبة إلى الحرب من الكفار: باعتبار جواز القتل في البالغ دون غيره- منه (رحمه الله).

[3] الوسائل الباب- 4- من أبواب مقدمة العبادات.

[4] الوسائل الباب- 4- من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست