responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 327

على الاصطلاح المحدث، و اما على طريقة القدماء و المحدثين فلا، فتبقى المعارضة بينها و بين ما ذكر من الأدلة المشار إليها، مع ما يتطرق إلى الأدلة المشار إليها من المناقشة، و إمكان تأييد رواية طلحة المذكورة بما قدمناه من أن مقتضى الأدلة العقلية و النقلية عدم جواز الشفعة إلا ما دل عليه دليل واضح.

ثم أنها على تقدير القول المشهور لو مات و خلف زوجة [1] و ابنا قال الشيخ في المبسوط تفريعا على هذا القول: ان الإرث على فريضة الله فللزوجة الثمن، و قيل: انه كذلك على رأى من يقول الشفعة في صورة الكثرة على قدر السهام، أما من يقول بأنها على عدد الرؤس، فإنه يجعلها في المثال المذكور نصفين بين الزوجة و الولد، كما يظهر من المبسوط أيضا، فحينئذ تصير المسألة خلافية، و قد تقدم نقل الخلاف المذكور بالنسبة إلى الشفعة مع الكثرة في آخر المقصد الثاني، و الأظهر كما صرح به الأكثر أنها هنا على تقدير القول المذكور على قدر السهام و ان لم نقل به في كثرة الشركاء، لظهور الفرق بين الموضعين، لان كل واحد من الورثة لا يستحق الشفعة باعتبار نفسه، بل باعتبار مورثه، و مورثه مستحق للجميع، و قد انتقل عنه الى ورثته فيجب أن يثبت لهم على حد الإرث، فهم بالإرث يأخذون لا بالشركة، و لهذا أثبتها هنا من لم يثبت الشفعة مع الشركة، و المراد بحق الشفعة الذي هو محل البحث هو مجرد استحقاق الشفعة، و ان لم يأخذ بها الشفيع قبل موته، فان لوارثه أن يأخذ بها كما هو صريح عبارة الشيخ المتقدم نقلها من كتاب الخلاف، و بطريق الاولى ما لو أخذ بها قبل الموت و لكن لم يقبض و لم يتصرف.

قالوا: و لو عفى أحد الورثة عن نصيبه من الشفعة لم يسقط الشفعة، لأن


[1] قال في المسالك: و خص المثال بالزوجة لدفع توهم أنها لا تورث من الشفعة من حيث أنها ممتنع في الجملة من بعض المتروكات، أقول: هذا المثال قد ذكره الشيخ في المبسوط و تبعه الجماعة في التمثيل به، و شيخنا المذكور ذكر وجه النكتة في اختياره دون غيره من أمثلة الميراث- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست