responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 323

قبل علم الشفيع بالشفعة لم تسقط بالإقالة، [1] لما عرفت من سبق حق الشفيع فله فسخ الإقالة، و الأخذ من المشترى على قاعدة الشفعة، و دركه على المشترى كما لو يكن ثمة إقالة، فان درك المشفوع في جميع أفراد الشفعة على المشترى، فلو ظهر استحقاق الشقص رجع عليه بالثمن و غيره مما يغرمه، و لو كان المشترى لم يقبضه من البائع لم يكلف أخذه منه ثم إقباضه الشفيع بل الشفيع يقبضه من البائع، لانتقال الحق إليه فقبضه كقبض المشترى.

و على كل حال فيبقى الدرك على المشترى، و كما لا تسقط الشفعة بالتقايل، فكذا لا تسقط ببيع المشترى، و لا وقفه و لا جعله مسجدا، و لا نحو ذلك من تصرفاته، لأنها و ان كانت صحيحة من حيث أن المشفوع ملكه، لكن لا يبطل ذلك حق الشفيع لسبقه على هذه التصرفات فمتى أخذ بالشفعة بطل ما سبقها من التصرفات.

بقي الكلام في أن تصرف المشترى ان كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع، فالظاهر من كلامهم أنه يتخير الشفيع بين أخذه من المشترى الأول أو الثاني أو الثالث، و هكذا لو تعدد، لان كل واحد من البيوع المتعددة سبب تام في ثبوت الشفعة.

ثم ان أخذ الشفيع بالشراء الأول وقع الثمن الأول و بطل المتأخر مطلقا، و ان أخذ بالشراء الأخير أخذها بثمنه، و صح السابق عليه مطلقا، لان الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه. و ان أخذ من المتوسط أخذ بثمنه، و صح ما تقدمه، و بطل ما تأخر عنه.

و ان كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة، كالوقف و الهبة و الإجارة فللشفيع نقضه و أخذ الشقص بالشفعة، لسبق حقه، و الثمن في الهبة للواهب لازمة كانت أو


[1] لأنه في صورة الإقالة صار مشتريا، فان بالإقالة على تقدير كونها بيعا يصير المشتري بائعا و البائع مشتريا منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست