اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 297
من كونها مقسومة بعد الاشتراك أم لا، و بالأول صرح المحقق في الشرائع، و غيره في غيره.
قال في المسالك بعد نقله الثاني عن التذكرة: و هو الظاهر، لان هذا مستثنى من اعتبار الشركة، و يكتفى فيه بالشركة في الطريق، و لان زوال الشركة بالقسمة قبل البيع يلحقها بالجواز، فلا وجه لاعتبارها.
و يظهر من عبارة المصنف و جماعة- حيث فرضوا الحكم في الأرض المقسومة مع الاشتراك في الطريق- اعتبار الشركة في الأصل، و احتج له بأن ضم غير المشفوع الى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا، و المبيع الذي لا شركة فيه في الحال و لا في الأصل، ليس من متعلقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لم يثبت فيه شفعة بحال، و إثباتها لا يكون الا بمحض الجوار، و إذا ضم الى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك، و لعموم
قوله (عليه السلام)«لا شفعة إلا لشريك مقاسم».
و لا شريك هنا لا في الحال، و لا في الأصل،
و لرواية أبي العباس [1]«الشفعة لا تكون الا لشريك».
و غير ذلك مما في معناه.
و لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتجاج، لان هذه الصورة مستثناة من اشتراط الشركة بالنص و الإجماع، فلا يقدح فيها ما دل على اشتراط الشركة، و لا على نفى الشفعة بضميمة غير المشفوع اليه، من أن المقسوم خرج عن تعلق الشفعة عندهم، فضميمته كضميمة غيره لولا الطريق المشتركة، و لان مدلول هذه الروايات اعتبار الشركة بالفعل، و هو منتف مع القسمة، و لو أريد منها ما يعم السابقة لزم ثبوتها في المقسوم، و ان لم يكن له شركة في الطريق.
و أما معارضة رواية منصور الصحيحة و الحسنة بتلك الأخبار- الدالة على اعتبار الشركة، و ترجيح تلك بالكثرة، و موافقتها للأصل- فعجيب، لان مدلولها على تقدير قطع النظر عن سندها اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، و روايات منصور دلت على الاكتفاء بالشركة في الطريق، فهي خاصة، و تلك عامة، فيجمع