responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 260

يوزعونه منهم بالحصص» الحديث.

و لم أر من تعرض للجواب عن الخبرين المذكورين من القائلين بالقول المشهور.

و المشهور وجوب تقديم صاحب الرهن أيضا فيما لو كان الراهن حيا، بل صرح بعض محققي متأخري المتأخرين بأن ذلك إجماع، قال: و مستنده كون ذلك من خصائص الرهن، فان الدين المتعلق بالرهن لا محالة له تعلق بالاستيفاء، و ان ذلك من فوائده التي شرع لها.

أقول: و لم أقف هنا على نص ينافي ذلك، فلا بأس بالقول به، و انما الإشكال في الميت، فان ظاهرهم القول بالاختصاص، بل لم أقف على مخالف صريح في الحكم المذكور، و صريح الخبرين المذكورين التشريك، و اطراحهما- و الخروج عنهما بغير معارض- مشكل، فالظاهر هو القول بما دلا عليه من التشريك، و يكون الحكم هنا مستثنى من قاعدة الرهن التي أشاروا إليها و تمسكوا بها.

و نقل عن بعض الفضلاء المعاصرين [1] (قدس الله روحه) القول بذلك، بعد أن اختاره عن ظاهر الصدوق في الفقيه، و لعله لذكره خبر المروزي في الكتاب المذكور، بناء على ما ذكره في صدر كتابه، و نقله عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر، و عن جده العلامة المحدث السيد نعمة الله الجزائري طاب ثراهما، ثم قال: و هو لازم على جميع أهل الاخبار، لصراحتهما في المطلوب، و سلامتهما من المعارض.

ثم نقل عن الفاضل المشهور بخليفة سلطان- في حواشيه على كتاب الفقيه- تأويل الخبرين بأن المراد ما رهنه بعد الحكم بإفلاسه، ثم رده بأنه مع يعده غير محتاج اليه لتوقفه على وجود المعارض، ثم قال: و ما استندوا إليه في التسوية بين الحي و الميت- من سبق تعلق حق المرتهن بالرهن- يمكن منعه، بما أورده ابن فهد في المهذب


[1] هو الفاضل الآقا السيد عبد الله بن المقدس السيد نور الدين بن العلامة السيد نعمة الله الجزائري (نور الله تعالى مراقدهم) في بعض أجوبة مسائل له- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست