responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 258

و ان كانت في عقد لازم، بل غايتها تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه، و ثالثها- أن لزوم الشرط انما يكون مع ذكره في عقد لازم كالبيع و نحوه، و الرهن ليس كذلك، فان ترجيح أحد طرفيه على الأخر ترجيح من غير مرجح.

و الجواب عن الأول أن الوكالة و ان كانت في نفسها و من حيث هي كذلك، الا أنه لا ينافي حصول اللزوم لها بعارض، كجعلها شرطا في عقد لازم و هو هنا كذلك.

و عن الثاني- بمنع ما ذكره، و قد تقدم تحقيق المسألة في المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام الخيار من كتاب البيع، و أن الأظهر هو وجوب الوفاء بالشرط الواقع في العقد اللازم.

و عن الثالث- بما قدمنا من أن عقد الرهن لما كان لازما من طرف الراهن كان ما يلتزمه الراهن لازما من قبله، عملا بمقتضى اللزوم، و الشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم، و لما كان من طرف المرتهن جائزا كان ما يلتزمه كذلك، فيجوز له فسخ الوكالة، لأنها حقه، فيجوز له تركه.

و تبطل الوكالة بموت المشروط له، لا من حيث كونها من العقود الجائزة و من شأنها أن تبطل بالموت، بل من حيث أن الغرض من الوكالة الاذن في التصرف، فيقتصر فيها على من أذن له، فإذا مات بطلت من هذه الجهة. كما تبطل العقود اللازمة الجارية على نحو ذلك، كالإجارة المشروطة فيها العمل بنفسه، فإنها بموته تبطل و أما أصل عقد الرهن فلا يبطل بموت أحدهما، لأنه وثيقة على الدين، فيبقى ببقائه فعلى هذا لو كانت الوكالة للمرتهن فإنه بموته ينتقل الرهانة إلى وارثه، دون الوكالة، الا أن يكون مشترطة للوارث.

و لو كان المرتهن وكيلا في بيع الرهن، فهل يجوز له ابتياعه و تولى طرفي العقد أم لا؟ قولان: و علل الأول- بأن الغرض و هو البيع بثمن المثل حاصل، و خصوصية المشتري ملغاة، حيث لم يتعرض لها.

و علل الثاني- بأن ظاهر الوكالة لا يتناوله، قال في المسالك بعد نقل ذلك: و

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست