responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 251

الرهن في الأول موضع وفاق، كما ذكره غير واحد منهم، و ان احتمل طرو الضمان بالتعدي في الوديعة و نحوها مما ذكر.

و أما في الثاني فهو أحد القولين، حيث أطلقوا المنع عن أخذ الرهن في الأعيان، نظرا الى أن مقتضى الرهن استيفاء المرهون به من الرهن، و في الأعيان يمتنع ذلك، لامتناع استيفاء العين الموجودة من شيء آخر.

و قيل: بجواز الرهن عليها، و به صرح العلامة في التذكرة، فقال: فالأقوى جواز الرهن عليها، أى على الأعيان المضمونة [1] و أجابوا عما علل به وجه المنع، بأن الأمر لا ينحصر في الاستيفاء عند وجود العين، بل يمكن التوثق بالرهن، لأجل أخذ عوضها عند تلفها، قالوا: و لا يرد مثله في الأعيان التي ليست مضمونة، حيث يحتمل تجدد سبب الضمان، لعدم كونها وقت الرهن مضمونة، فان الرهن انما يصح عند وجود سبب الضمان اما بدين أو ما في حكمه، كالعين المضمونة، بخلاف ما يمكن تجدد سبب ضمانه، كما سيتجدد من الدين، و إطلاق الأدلة الدالة على جواز الرهن على الحقوق يتناول محل النزاع، و المراد بالثابت على الذمة في العبارة المتقدمة ما كان مستحقا فيها، أعم من أن يكون ثبوته مستقرا كسائر الديون أو غير مستقر كالثمن في زمن الخيار، و ظاهر الأكثر أنه لا بد من ثبوته و استقراره في الذمة قبل الرهن.

قال في التذكرة: يصح عقد الرهن بعد ثبوت الحق و تقرره في الذمة، و في جوازه مع المقارنة وجه، مال إليه في التذكرة حيث قال- بعد الكلام المتقدم نقله عنه-: أما لو قارنه و امتزج الرهن بسبب ثبوت الدين مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف، و ارتهنت هذا الثوب به، فقال المشترى: اشتريت و رهنت، أو قال:

أقرضتك هذه الدراهم و ارتهنت بها دارك فالأقرب الجواز انتهى.


[1] قال في المسالك: حيث جوز الرهن على الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلف أو نقصت أو تعذر الرد، و الا فلا انتهى- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست