responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 248

و الغرض من الرهن استيفاء الدين من قيمته، فهو مناف لتدبيره.

و علل الثاني بأن الرهن لا يستلزم نقل المرهون عن ملك الراهن، و يجوز فكه، فلا يثبت التنافي بين الرهن و التدبير بمجرد الرهن، بل التصرف فيه.

و نقل عن الشيخ (رحمة الله عليه) الاحتجاج عليه بعدم الدليل على بطلان كل واحد منهما، و على هذا فيكون التدبير مراعى بفكه، فان فكه استقر و ثبت، و الا أخذ في الدين، فيبطل التدبير [1] و نقل عن الشهيد في الدروس أنه استحسن هذا القول، و المسألة لا يخلو من شوب الاشكال، لعدم النص الواضح في هذا المجال، و ان كان القول الثاني لا يخلو من قرب، لما ذكر في بيان وجهه.

قال في الكفاية: و في جواز رهن المدبر خلاف، فقيل يصح و أن رهن رقبته إبطال لتدبيره، و قيل: لا يصح، و قيل: ان التدبير يراعى بفكه، فيستقر أو يأخذه في الدين فيبطل.

أقول: ما نقله هنا من القول بعدم صحة الرهن لم أقف على من نقله سواه، و المنقول في المسألة هو ما قدمنا ذكره من القولين، و هو الذي صرح به شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة، و تعبيره عن القول الثاني الذي قدمناه بما ذكره- من أن التدبير يراعى الى آخره- غير جيد، فان القول المنقول عن الشيخ انما هو صحة الرهن و التدبير كما قدمنا ذكره، الا أن اللازم منه أن صحة التدبير هنا ليست صحة مستقرة، بل هي مراعاة بفكه، و تعبيره عن القول بلازمه ليس بجيد


[1] أقول: و الى ذلك أيضا يميل كلام العلامة المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) حيث قال ما ملخصه: إذ الظاهر صحة الرهن مع عدم بطلان التدبير لعموم أدلة الرهن و جواز التصرف في المدبر، و لكن لما لم يكن بينه و بين الرهن منافاة فالظاهر بقاؤه موقوفا فان بيع في الرهن بطل تدبيره، و ان لم يبع بقي مدبرا، و يؤيده أنه لو كان بينهما منافاة لزم عدم صحة الرهن بوجود التدبير قبله انتهى منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست