اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 241
دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار».
و ادعاء ابن إدريس- ان قوله: مذهب أهل البيت، و ان إجماعهم عليه، و ان ما ذكره الشيخ في الخلاف و المبسوط مذهب المخالفين- خطأ لا برهان عليه، و لا شبهة له انتهى كلامه في المختلف.
أقول: لا يخفى ما في حجج الأولين، اما ما احتجوا به من الإجماع فقد عرفت ما فيه في غير مقام، و انه لا يحسم مادة النزاع، و اما دعوى التبعية و الاستناد إلى تبعية الولد المدبر لأمه في التدبير، ففيه ما ذكره شيخنا في المسالك حيث قال- بعد نقل احتجاجهم بما ذكرناه- و الإجماع ممنوع، و التبعية في الملك مسلمة لا في مطلق الحكم، و تبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق.
و أما ما احتج به على القول الثاني من التمسك بالأصل فهو قوى، و يعضده ما عللوا به عدم التبعية في مسألة بيع الحامل من أن العقد انما وقع على الأم، و اللفظ لا يتناول سواها، فكذلك هنا.
و أما احتج به العلامة في المختلف، ففيه أن محل الخلاف على ما قرره هو و غيره انما هو الزيادات المنفصلة، أو القابلة الانفصال كما ينادى به التمثيل بالولد و الثمرة و الشعر و الصوف، لا أنه مطلق المنافع كغلة الدار و نحوها، فإنه لا خلاف و لا إشكال في كونها للراهن، كما استفاضت به الاخبار، و ستأتي إنشاء الله- تعالى في الفصل الثالث.
و حينئذ فلا وجه لاستدلاله بموثقة إسحاق بن عمار التي وصفها بكونها صحيحة، لاعتضاده بها تنويها بشأنها، مع أنه و غيره انما يعدونها في الموثق.
و أما رواية السكوني- و ان وصفها بكونها موثقة، لاتفاقهم على عدها في الضعيف- فغاية ما تدل عليه كون النفقة في مقابلة النفقة في كل من الركوب و شرب اللبن و سيأتي الكلام في ذلك، و بالجملة فالمسألة لخلوها عن النص الواضح لا تخلو من الاشكال، و ان كان القول الثاني لا يخلو من قوة لما عرفت، و يظهر من المسالك اختياره أيضا، و ربما اعترض على القول بعدم التبعية بأنه يلزم جواز انتفاع الراهن بالرهن، لأن المنفعة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 241