responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 239

و أما قول شيخنا المشار اليه و يدل عليه خبر أبان أيضا فلا أعرف له وجها، فان خبر أبان دل على التفصيل بالتفريط و عدمه، كما هو المعمول عليه بين الأصحاب، و لا دلالة فيه على أزيد من ذلك.

بقي الإشكال فيما قدمنا من الاخبار في مقامين، أحدهما: ما دل عليه جملة منها كصحيحة الفضل بن عبد الملك و رواية عبيد بن زرارة، و مرسلة أبان- من عدم ضمان المتاع إذا لم ينشره و لم يتعاهده، و لم يتحركه حتى تأكل و هلك، و ان كان بذلك أفتى الصدوق في المقنع، فقال: ان رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع، و لم يخرجه و لم يتعهده، ففسد فان ذلك لا ينقص من ماله شيئا انتهى و هو مشكل.

فإنك قد عرفت أن الرهن في يده أمانة مضمونة مع التفريط، و من الظاهر ان ترك المتاع الذي يتوقف حفظه و سلامته على النشر و التعاهد بغير نشر و لا تعاهد تفريط، و لهذا قال العلامة في المختلف- بعد نقل عبارة المقنع: و الأقرب أن على المرتهن الضمان، لان ترك نشر الثوب المفتقر الى نشره يكون تفريطا، و المفرط ضامن انتهى.

و كأنه (قدس سره) لم يخطر بباله الأخبار المذكورة التي هي مستند الصدوق في هذه الفتوى، و الا لكان الواجب عليه الجواب عنها، و يمكن- و ان بعد- حملها على عدم علمه بوصول الضرر الى المتاع مع بقائه على تلك الحال.

و ثانيهما: ما دلت عليه مرسلة أبان الثانية من عدم تصديق المرتهن إذا ادعى ذهاب الرهن وحده، فإنه مخالف لمقتضى القواعد المعمول عليه بين الأصحاب أيضا، حيث أن المرتهن أمين كما عرفت، و الأمين مصدق بيمينه.

و بمضمون هذه الرواية أفتى ابن الجنيد، فقال: و المرتهن يصدق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة ظاهرة، أو إذا ذهب متاعه، و المرهون فان ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق.

و رده العلامة في المختلف بما ذكرناه، فقال: لنا انه أمين و القول قوله مع اليمين، و نقل عنه الاحتجاج بأن دعواه ذهاب الرهن بخصوصه خلاف الظاهر و بالرواية، ثم رد الأول بالمنع، و الرواية بالإرسال، و أن في أبان قولا، و هذا الجواب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست