responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 223

و القبول باللفظ العربي على صيغة الماضي و المقارنة، و تقديم الإيجاب كما في غيره من العقود اللازمة، لأنه المتبادر من لفظ العقد.

قيل: لعل دليله أن الأصل عدم الانعقاد و ترتب أحكام الرهن الا على ما ثبت كونه رهنا بالإجماع و نحوه و الإجماع هنا غير ثابت، و كذا غيره.

أقول: فيه ما عرفت مما تقدم في صدر الفصل الأول من كتاب البيع [1] من عدم الدليل على ما ذكروه، و استفاضة الاخبار في العقود بخلاف ما اعتبروه، مضافا الى أصالة العدم، و يؤيده- ما ذكره بعض المحققين- من أن الرهن ليس على حد العقود اللازمة، لأنه جائز من طرف المرتهن، فترجيح جانب اللزوم- و لزوم ما يعتبر في اللازم- ترجيح من غير مرجح، و أما القبول فهو عبارة عن الرضا بذلك الإيجاب، و القبول فيه كما تقدم في الإيجاب.

و قال في التذكرة: الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة- و الاستيجاب و الإيجاب المذكور في البيع- آت هنا، و اعلم أن الرهن اما أن يكون مبتدأ متبرعا به، و هو الذي لا يقع شرطا في عقد لازم، بل يقول الراهن: رهنت هذا الشيء عندك على الدين الذي على، فيقول المرتهن: قبلت، و اما أن يقع شرطا في عقد لازم كبيع أو إجارة أو نكاح أو غير ذلك، فيقول: بعتك هذا الشيء بشرط أن ترهنني عبدك، فيقول: اشتريت و رهنت، أو زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا، بشرط أن ترهنني دارك على المهر، فيقول الزوج: قبلت و رهنت.

و القسم الأول لا بد فيه من الإيجاب و القبول عند من اشترطهما و لم يكتف بالمعاطاة.

و أما القسم الثاني فقد اختلفوا فيه، فقال بعض الشافعية: إذا قال البائع: بعتك كذا بشرط أن ترهنني كذا، فقال المشترى: شريت و رهنت، لا بد و أن يقول البائع بعد ذلك: قبلت الرهن، و كذا إذا قالت المرأة: زوجتك نفسي بكذا بشرط أن


[1] ج 18 ص 355.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست