اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 217
عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مال للناس، و قد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان بعته لزمك ما عليه، و ان أعتقته فالمال على الغلام و هو مولاك».
إذا عرفت ذلك فتحقيق القول في هذا المقام يقع في مواضع
الأول [صحة تملك العبد]
- قد تقدم ان الأصح هو ان المملوك يصح تملكه و ان كان محجورا عليه التصرف فيما يملكه بدون اذن السيد، و بطريق الاولى تصرفه في نفسه بإجارة أو استدانة أو نحو ذلك من الحقوق، فإنه لا يجوز بدون اذن السيد [1].
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أذن السيد لعبده في الاستدانة لنفسه، أى لنفس العبد، كان الدين لازما للمولى ان استبقاه أو باعه، و أما لو أعتقه فقيل: انه يستقر الدين في ذمة العبد، و قيل: يكون باقيا في ذمة المولى، و القولان للشيخ (رحمه الله) أولهما في النهاية، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف، و هو ظاهر الشهيد في اللمعة، و الثاني في الاستبصار، و به قال ابن إدريس، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و الروضة، و هو الأظهر.
و أما لو كانت الاستدانة للسيد، فلا خلاف في كونه عليه دون العبد، كما ذكره في المسالك، احتج القائلون بالقول الأول بالرواية الاولى و التاسعة، و أنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبران المذكوران هو الاذن في التجارة، و هو لا يستلزم الاذن في الاستدانة، كما دل عليه الخبر الثالث.
[1] قال في كتاب النهاية إذا استدان العبد باذن مولاه، فان باعه أو مات لزم المولى قضاءه و ان أعتقه كان المال في ذمة العبد، و لا يلزم المولى شيئا مما عليه انتهى.
و أنت خبير بأنه قد فرض المسألة في استدانة العبد باذن المولى، و الروايتان اللتان استند إليهما خاليتان من ذلك، و انما تضمنت الاذن في التجارة، و به يظهر ضعف الاستدلال بهما في المقام، مضافا الى مخالفة الأصول الشرعية، فإنه متى كان مأذونا له في الاستدانة، فأي فرق بين حال العتق و عدمه- منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 217