responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 206

رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: انا أولى بكل مؤمن من نفسه، و من ترك مالا فللوارث، و من ترك دينا أو ضياعا فالى و على».

أقول الضياع بالفتح العيال.

و رواية عطاء [1] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: جعلت فداك ان على دينا إذا ذكرته فسد على ما انا فيه، فقال: سبحان الله أما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلى ضياعه، و من ترك دينا فعلى دينه، و من ترك مالا (فأكله) فكفالة رسول الله (صلى الله عليه و آله) ميتا ككفالته حيا فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك».

قيل انما كان له (صلى الله عليه و آله) يأكله لأنه وارث من لا وارث له، و ان معنى قوله نفست عني لأنه علم به انه يقضى دينه بضمان النبي (صلى الله عليه و آله) على يد من شاء الله.

أقول: و ينبغي ان يزاد على ما ذكره انه ان لم يتفق الأداء في الدنيا، فإنه (صلى الله عليه و آله) في الآخرة يقضيه عنه، و لو بإرضاء غريمه، و تعويضه كما يستفاد من بعض الاخبار.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2] «فإن كان غريمك معسرا و كان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة، و هو ان يبلغ خبره الى الامام فيقضي عنه، أو يجد الرجل طولا فيقضى دينه و ان كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية».

أقول: و يحتمل بالنظر الى هذا الكلام منه (عليه السلام) في هذا المقام حمل رواية السكوني الدالة على دفعه الى الغرماء على ما إذا كان ما أخذه قد صرفه في معصية الله و انه لا يسامح و لا يترك مؤاخذة له بسوء عمله، و ان كان معسرا فإنه غير داخل تحت الآية على الإنظار إلى ميسرة، و تحمل تلك الروايات الدالة على انه يخلى سبيله على ما إذا كان مصرف الدين في طاعة أو مباح، و هو بمقتضى كلامه (عليه السلام) في هذا الكتاب وجه حسن في الجمع بين هذه الاخبار، الا ان الذي صرح به في


[1] الوسائل الباب- 9- من أبواب الدين (فلأهله) نسخة.

[2] المستدرك ج 2 ص 493.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست