responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 168

و ما رواه

في الكافي عن منصور [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فهل لي أن آخذها؟ فقال: انما عليه دراهم فقضاك دراهمك».

و أنت خبير بأن إطلاق الروايات الأربع المتقدمة ظاهر في حل أخذ ذلك و لو من المسلم، إذ لا تقييد فيها بالذمي، و لا قائل به فيما أعلم إلا ما يظهر عن صاحب الكفاية، حيث قال: قال بعضهم: و لو كان البائع مسلما لم يجز، و هو مناف لإطلاق أخبار كثيرة، فالحكم به مشكل، الا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع انتهى ملخصا.

أقول: و يمكن تأييد ما ذكره من حمل المنع على البائع خاصة، و ان جاز لصاحب الطلب أخذه بقوله (عليه السلام) أما للمقتضي فحلال، و أما للبائع فحرام، الا أنه لا يخلو من الإشكال أيضا، فإن تحريمه على البائع يوجب رده على مالكه، لبطلان البيع فكيف يكون حلالا على المقتضى.

و مما يؤيد ما دل عليه ظاهر إطلاق الاخبار المذكورة ما رواه

الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أبى جعفر (عليه السلام) «في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) روايتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأهريقتا و قال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ثم قال: أبو عبد الله (عليه السلام) ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها».

و ما رواه

في الكافي عن أبي أيوب الخراز [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)


[1] الكافي ج 5 ص 232.

[2] التهذيب ج 7 ص 136.

[3] الكافي ج 5 ص 231.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست