responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 156

و ما رواه

الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت لا وارث له و لا مولى له؟ قال: هو من أهل هذه الآية «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ».

و ما رواه

في الكافي عن الحلبي [2] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال».

و ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن و الشيخ في الموثق عن محمد الحلبي [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل [4] «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال».

و أما ما رواه

في الكافي و التهذيب عن داود عمن ذكره [5] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى همشهريجه».

و ما رواه

في الكافي عن خلاد السندي [6] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس أحد: أعط الميراث همشاريجه».

و ما رواه

في التهذيب عن خلاد عن السري [7] رفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، «في الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه».

فقد أجاب الشيخ عن هذه الروايات بعد الطعن


[1] الفقيه ج 2 ص 23 التهذيب ج 9 ص 387.

[2] الكافي ج 7 ص 168.

[3] الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 386.

[4] سورة الأنفال الآية- 1.

[5] الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 387.

[6] الكافي ج 7 ص 169 التهذيب ج 9 ص 387.

[7] التهذيب ج 9 ص 387.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست