اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 156
و ما رواه
الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب [1]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت لا وارث له و لا مولى له؟ قال: هو من أهل هذه الآية «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ».
و ما رواه
في الكافي عن الحلبي [2] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن و الشيخ في الموثق عن محمد الحلبي [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام)«في قول الله عز و جل[4]«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ»قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال».
و أما ما رواه
في الكافي و التهذيب عن داود عمن ذكره [5] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى همشهريجه».
و ما رواه
في الكافي عن خلاد السندي [6]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس أحد: أعط الميراث همشاريجه».
و ما رواه
في التهذيب عن خلاد عن السري [7] رفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، «في الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه».