responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 132

كما مر، الا أن [1] يقال: المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء و فيه أنه لا فرق بينه و بين اللازم حينئذ، غير أنه لا يقع مؤجلا، و فيه كما ترى، مع أن قوله إلى أجل و الحديث المذكور يناديان بخلافه، مضافا الى العمومات فان كان إجماعا و الا فالعمل على الظواهر انتهى.

و هو جيد و أيده المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) ايضا بما دل على وجوب الوفاء بالوعد، قال في شرح الإرشاد- بعد أن نقل عنهم الاستدلال على بطلان اشتراط التأجيل في العقد بالأصل مع عدم موجبه، إذ القول ليس بموجب عندهم و الإجماع:- ما ملخصه و لكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل و النقل، الا أن عدم العلم بالقول به يمنع عن ذلك، و الا كان القول به جيدا كما نقل عن بعض العامة [2] الى أن قال بعد نقل كلام لهم في البين: و الظاهر أن دليله الإجماع، و الأصل مع عدم الموجب، كما مر، الا أن ما قلناه مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد و العقد مثل «أَوْفُوا» «و لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ» «و المسلمون عند شروطهم» و غير ذلك يدل على اللزوم، و لو وجد القائل به لكان القول به جيد جدا، و ان لم يكن بعدم الخروج عن قولهم ايضا دليل واضح، إذ الإجماع غير واضح


[1] إشارة الى ما تقدم عن اعتذار شيخنا الشهيد الثاني عن الأكثر تحمل الجواز على هذا المعنى، و فيه ما ذكره مع ما سيأتي في البحث أيضا إنشاء الله تعالى منه- (رحمه الله).

[2] نقل العلامة في التذكرة عن مالك أن القرض يثبت له الأجل ابتداء و انتهاء بأن يقرضه مؤجلا و يقرضه حالا ثم يؤجله، ثم أجاب عن دليله بأن المؤمنين عند شروطهم لا يدل على الوجوب، فتحمل على الاستحباب.

أقول: لا يخفى أنهم في غير موضع قد استدلوا على وجوب الوفاء بالشرط لهذا الخبر و أفتوا به، و قد عرفت من الاخبار المذكورة في الأصل، و ظاهر الآية ما فيه الكفاية الدالة على المراد، و لا سيما رواية الحسين بن سعيد- منه- (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست