responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 118

أشكال [1].

و

ثالثها [حكم الزيادة العينية و الحكمية]:

لا يخفى أن الزيادة التي يحرم اشتراطها في القرض- و يجوز أخذها مع عدم الشرط- اما أن يكون عينية و هو ظاهر، أو حكمية كدفع الجيد بدل الردى و الصحيح بدل المكسور، و الكبير بدل الصغير، و لا إشكال في صورة عدم الاشتراط في أن المقرض يملك الزيادة المذكورة ملكا مستقرا بقبضه ذلك، لأنها تابعة للعين، كان ذلك استيفاء لحقه.

و انما الإشكال في الزيادة العينية كما لو دفع اثنا عشر من عليه عشرة، فهل يكون الحكم في هذه الزيادة كالزيادة الحكمية؟ بناء على أنها معاوضة عما في الذمة، غايته كونه متفاضلا، و هو مع عدم الشرط جائزا أو أنه يكون الزائد بمنزلة الهبة- فيترتب عليه أحكامها التي من جملتها الرجوع في العين ما دامت موجودة على بعض الوجوه، نظرا الى أن الثابت في الذمة انما هو مقدار الحق، فالزائد تبرع خالص، و إحسان محض، و عطية منفردة- اشكال.

قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك و بعد أن اعترف بأنه لم يقف فيه على شيء ما صورته: و لعل الثاني أوجه، خصوصا مع حصول الشك في انتقال الملك عن مالكه على وجه اللزوم انتهى و هو جيد.

و يؤيده أن غاية ما يفهم من الاخبار المتقدمة هو حل ذلك له، و ان كان على كراهية كما قدمنا ذكره، و هو لا ينافي جواز الرجوع مع وجود العين، و أما ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) في هذا المقام- حيث قال- بعد نقل حسنة الحلبي المتقدمة الدالة على أن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدد اثم يعطى وزنا الى آخره-: و فيها دلالة على أن الزيادة هبة مستأنفة يجرى فيها أحكامها، و لا يحتاج إلى صيغة على حدة، بل يكفي الإعطاء بطيب النفس عوضا، فيجري فيه أحكام المعوضات،


[1] و بموجب ما ذكرناه انه لو أقرضه بشرط شيء من النفع عينيا أو حكميا فان القرض صحيح يملكه المقترض، و أنما يحرم ما اشترطه من النفع خاصة- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست