اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 113
دراهم فرد عليه أجود منها بطيب نفسه، و قد علم المستقرض و القارض انه انما أقرضه ليعطيه أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض».
و ما رواه
في التهذيب عن إسحاق بن عمار [1] في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع من متاع البيت، فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع، و استخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل».
و عن على بن محمد [2] قال: «كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب (عليه السلام)، يجوز ذلك عن تراض منهما ان شاء الله».
و عن يعقوب بن شعيب [3] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، فلا يصلح، قال: و سألته عن الرجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه، و لولا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه؟ فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس، و ان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح».
و ما رواه
في الكافي عن غياث بن إبراهيم [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ان رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال له: ان لي على رجل دينا فأهدى الى هدية قال: احسبه من دينك عليه».
و عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى دفعت الى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه و أحج به و أتصدق، و قد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل، و أنا أحب أن انتهى الى قولك،