responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 107

الصادق (عليه السلام): مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشر».

و انما صار القرض أفضل من الصدقة لأن المستقرض لا يستقرض الا من حاجة، و قد يطلب الصدقة من غير الاحتياج إليها.

و روى في كتاب عقاب الأعمال في حديث [1] عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «من شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عليه الجنة يوم يجزى المحسنين».

و روى الراوندي في نوادره [2] بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشر، و صلة الإخوان بعشرين، و صلة الرحم بأربع و عشرين».

و روى في الأمالي في خبر المناهي [3] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله)، من احتاج اليه أخوه المسلم في قرض و هو يقدر عليه و لم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة».

و روى الشيخ و جملة ممن تأخر عنه في الكتب الفقهية منهم العلامة في جملة من كتبه أن القرض أفضل من الصدقة بمثله من الثواب، و الظاهر كما استظهره بعض مشايخنا المتأخرين أن الضمير في مثله متعلق بأفضل، بمعنى أن فضل القرض أكثر من الصدقة في الثواب بقدر المثل، اى أن ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة، و ربما أشكل الجمع بينه و بين ما تقدم من أن الصدقة الواحدة بعشرة، و القرض بثمانية عشرة، حيث ان ظاهر الخبر أن درهم الصدقة بعشرة، و درهم القرض بعشرين، و عند التأمل في ذلك لا إشكال، لأن المفاضلة و المضاعفة انما هي في الثواب، و لا ريب انه إذا تصدق بدرهم، فإنه إنما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم المتصدق به حيث أنه لا يرجع، و الحاصل من الثواب الذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة مع قطع النظر عن ذلك الدرهم انما هو تسعة، و على هذا فثواب القرض و هو ثمانية عشر ضعف التسعة، لان المفاضلة و المضاعفة انما هي في الثواب المكتسب.


[1] الوسائل الباب- 6- من أبواب الدين و القرض.

[2] الوسائل الباب- 11 من أبواب المعروف.

[3] الفقيه ج 4 ص 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست