responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 105

من أهل الشام [1] «انه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد قدحه [2] و هو يخالط الناس، و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام و الشراب فهل يحل له أم لا و هل يحل له أن يتضلع من الطعام أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه؟ قال لا بأس بما أكل».

و الظاهر أنه تزول الكراهة مع الحاجة، و على هذا يحمل استدانة الأئمة (عليهم السلام) كما يشير اليه خبر استدانة على بن الحسين (عليهما السلام) قال: في الدروس و لا كراهة مع الضرورة، فقد مات رسول الله- عليه و على آله الصلوات و السلام- و الحسنان و عليهم دين، قال: و لو كان له مال بإزائه خفت الكراهة، و كذا لو كان له ولى يقضيه و ان لم يجب عليه قضاؤه، فزالت مناقشة ابن إدريس [3] لأن عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء، ثم نقل عن الحلبي أنه حرم الاستدانة على غير القادر على القضاء، و كان مراده عدم القدرة على الأداء حالا و مؤجلا لعدم شيء عنده.

و يرده ما تقدم من قوله (عليهم السلام) في ما تقدم «يستقرض على الله و على رسوله، و أنه ينتظر رزق الله» و كذا ظواهر أخبار الجواز لإطلاقها في ذلك.


[1] التهذيب ج 6 ص 194.

[2] يقال قدحه الدين: أي أثقله، و يتضلع: اى امتلى شبعا، و يبلغه من البلغة بالضم و هي ما يكتفى به من العيش. منه (رحمه الله).

[3] و صورة مناقشة ابن إدريس هو ان الشيخ ذكر في النهاية ان الاولى ان لا يستدين إلا إذا كان له ما يرجع اليه، أو يكون له ولى يعلم انه ان مات قضى عنه، فاعترضه ابن إدريس بأن هذا غير واضح لأن الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولى له، و خطأته العلامة في المختلف بان الشيخ لم يدع وجوب القضاء على الولي، بل قال: إذا علم بأن له وليا يقضى عنه زالت الكراهة، و هو الذي أشار إليه في الدروس. و أنت خبير بان الشيخ قد عول في ذلك على روايتي سماعة المذكورتين في الأصل. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست