و مثله رواه في الخصال [1] في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام)
و (منها)-
مس الذكر باليمين وقت البول
، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه [2] مرسلا قال: «و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه».
البول قائما
، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [3] و غيرها أيضا، و في بعضها [4] انه من الجفاء.
البول مطمحا به
، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) [5] قال: «نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء».
و مثلها رواية مسمع عنه (عليه السلام) [6].
و لا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كان يكون على مكان مرتفع من الأرض، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح.
البول في الماء جاريا و راكدا
، و ان كان الأول أخف كراهة.
و ظاهر المفيد في المقنعة التحريم. و نقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول.
و من الاخبار الواردة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [7]
و صحيحة الفضيل [8] «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره ان يبول في الماء الراكد».
[1] في الصحيفة 60 في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.
[2] ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.
[3] في الصحيفة 83.
[4] و هو مرسل الفقيه ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.
[5] المروية في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.
[6] المروية في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.
[7] في الصحيفة 83.
[8] المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المطلق.