responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 84

و مثله رواه في الخصال [1] في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام)

و (منها)-

مس الذكر باليمين وقت البول

، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه [2] مرسلا قال: «و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه».

و (منها)-

البول قائما

، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [3] و غيرها أيضا، و في بعضها [4] انه من الجفاء.

و (منها)-

البول مطمحا به

، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) [5] قال: «نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء».

و مثلها رواية مسمع عنه (عليه السلام) [6].

و لا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كان يكون على مكان مرتفع من الأرض، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح.

و (منها)-

البول في الماء جاريا و راكدا

، و ان كان الأول أخف كراهة.

و ظاهر المفيد في المقنعة التحريم. و نقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول.

و من الاخبار الواردة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [7]

و صحيحة الفضيل [8] «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره ان يبول في الماء الراكد».


[1] في الصحيفة 60 في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] في الصحيفة 83.

[4] و هو مرسل الفقيه ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.

[7] في الصحيفة 83.

[8] المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست