responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 8

فقال: بأس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته، و لا يعيد وضوءه».

و بمضمونها أخبار أخر سيأتي ذكرها ان شاء اللّٰه تعالى.

و اما

رواية سماعة [1] قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): اني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس».

و موثقة حنان [2] قال: «سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال:

اني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك».

فإنهما بحسب ظاهرهما منافيان لما قدمنا من الاخبار، لدلالة ظاهر الاولى على الاكتفاء بالتمسح بالأحجار، بقرينة نفي البأس عما يفسد سراويله من البلل بعد التمسح، و الثانية على الاكتفاء بالتمسح بقرينة مسح الذكر.

و الجواب عنهما- بعد الإغماض عن المناقشة في السند بعدم المقاومة لما تقدم من الاخبار الصحاح- بالطعن في الدلالة.

(اما الأولى) فيما أجاب الشيخ (قدس سره) في الاستبصار [3] من انه ليس في الخبر انه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك و ان لم يغسله، و إنما قال: ليس به بأس، يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء، و ذلك صحيح، لأنه المذي، و هو طاهر.

و أجاب بعض محققي مشايخنا من متأخري المتأخرين- و تبعه والدي (قدس سره) في بعض فوائده لكن نسبه إلى البعد- بان وجدان ما يفسد سراويله من البلل لكثرته- مع عدم القطع بخروجه من مخرج البول الباقي على النجاسة- لا بأس به، لأصالة الطهارة و احتمال كونه من غير المخرج و غير متصل به.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] في الصحيفة 56.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست