responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 9

أقول: و يحتمل ان يكون مورد الخبر بالنسبة إلى من كان فاقدا للماء و تيمم بعد الاستبراء و التجفيف بالأحجار، فإنه لا بأس بالخارج بعد ذلك بمعنى انه لا يكون ناقضا للتيمم و ان كان نجسا باعتبار ملاقاة المحل النجس إلا انه غير واجد للماء، و ربما يستأنس لذلك بالتمسح بالأحجار. و ظني ان هذا الجواب أقرب مما ذكره شيخنا المتقدم.

و (اما الثانية) فالظاهر منها ان السائل شكى إليه انه ربما بال و ليس معه ماء، و يشتد ذلك عليه بسبب عرق ذكره بعد ذلك أو بلل يخرج منه، فيلاقي مخرج البول فينجس به ثوبه و بدنه، فعلمه (عليه السلام) حيلة شرعية يتخلص بها من ذلك، و هو ان يمسح غير المخرج من الذكر اعني المواضع الطاهرة منه من بلل ريقه بعد ما ينشف المخرج بشيء، حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه انه يجوز ان يكون من بلل ريقه الذي وضعه و ليس من العرق و لا من المخرج، فلا يتيقن النجاسة من ذلك البلل حينئذ. و بالجملة الحكمة في الأمر بمسح الذكر بالريق فعل أمر يجوز العقل استناد ما يجده من البلل اليه، ليحصل عنده الاشتباه و عدم القطع بحصوله من المخرج أو ملاقاته، و مع الاشتباه يبنى على أصالة الطهارة.

ف كل شيء طاهر حتى يعلم انه قذر [1].

و الناس في سعة ما لم يعلموا [2].


[1] هذا مضمون موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و نصها- كما في التهذيب ج 1 ص 81 و الوسائل في الباب- 37- من أبواب النجاسات- هكذا:

«كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك»

و سيتعرض لها في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات.

[2] لم نقف على حديث بهذا النص بعد الفحص عنه في مظانه، و الذي وجدناه بهذا المضمون خبر السكوني عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) المروي في الكافي في الباب- 48- من كتاب الأطعمة، و في الوسائل في الباب- 50- من أبواب النجاسات. و في الباب- 38- من أبواب الذبائح و في الباب- 23- من كتاب اللقطة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست