اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 68
الواجب ما يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب لا تركه لا إلى بدل، لان ما يكون له بدل ليس بواجب في الحقيقة بل الواجب أحدهما، فزيادة هذا القيد في تعريف الواجب اما بناء على ما هو المتراءى في أول الوهلة، أو غفلة عما هو الحق، أو يكون المراد منه ما هو المراد بقولهم بوجه ما في تعريف الواجب لتدخل الواجبات المشروطة.
و على هذا لا يكون الفرد واجبا بل الواجب هو الطبيعة، لأن ترك الفرد ليس سببا لاستحقاق العقاب، بل السبب إنما هو ترك الطبيعة، فيمكن استحبابه».
و يشكل بان الفرد متحد بالطبيعة خارجا فيكون واجبا بوجوبها فكيف يكون مستحبا؟ بل التحقيق في الجواب هو ما قدمنا.
و (منها)-
الاعتماد على اليسرى
، ذكره جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) و لم أقف فيه على نص، و أسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[1]. و قال العلامة في النهاية: «لأنه (عليه السلام) علم أصحابه الاتكاء على اليسار» و هما اعلم بما قالا.
و (منها)-
إعداد الأحجار
، و لم أقف فيه على نص سوى ما نقل في الذكرى
انه روي عنه (صلى اللّٰه عليه و آله)«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ»[2].
و الظاهر ان الروايتين في هذا الموضع و الذي قبله من طريق الجمهور، فاني بعد التتبع لكتب الأخبار- و لا سيما البحار الجامع لما شذ عن الكتب
عن الطبراني في الكبير عن رجل من بنى مدلج عن أبيه قال: «جاء سرافة بن مالك بن جعشم من عند النبي (ص) فقال: علمنا رسول اللّٰه كذا و كذا. فقال رجل كالمستهزئ: اما علمكم كيف تخرؤون؟ فقال:
بلى و الذي بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى و ان ننصب اليمنى» ..