responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 67

ذلك الفرد الأفضل، و منافاة المستحب المواجب واضحة. و أجيب عنه بان الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني، لأن متعلق الوجوب في التخييري ليس امرا معينا بل الأمر الكلي. فتعلق الاستحباب بواحد منهما لا محذور فيه. و فيه نظر، فإنه ان أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي- و هو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل- لم يمكن تعلقه بشيء من افراد الواجب التخييري، و ان أريد به كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو ظاهر» انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من النظر يمكن الجواب عنه بالتزام الشق الأول من الترديد، قوله: انه هو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل، و ما هنا إنما يجوز تركه مع الإتيان بمبدله، قلنا: الاستحباب هنا إنما تعلق بالفرد الكامل من افراد ذلك الواجب المخير، و هو من حيث اتصافه بصفة الكمال يجوز تركه لا إلى بدل، إذ لا يقوم مقامه في الكمال غيره من تلك الافراد، و اتصاف تلك الأفراد الباقية بالبدلية عنه إنما هو من حيث أصل الوجوب، بمعنى ان كلا منها بدل عنه في الوجوب لا في الاستحباب و الكمال، غاية الأمر ان ذلك الفرد الكامل متصف بالوجوب و الاستحباب باعتبارين، فإنه باعتبار كونه أحد أفراد الواجب المخير و لا يجوز تركه لا إلى بدل يكون متصفا بالوجوب، و باعتبار الخصوصية الكمالية التي لا توجد إلا فيه فيجوز تركه لا إلى بدل يكون مستحبا.

و يمكن الجواب أيضا باختيار الشق الثاني و ان كان فيه خروج عن المعنى المصطلح إلا انه لا محذور فيه، فقد صرح به جملة من أجلاء الأصحاب: منهم- جده (قدس سره) في روض الجنان.

و أجاب بعض فضلاء متأخري المتأخرين بأن الوجوب هنا إنما هو صفة الطبيعة، و كون خصوص فرد منها مستحبا لا خفاء في صحته، قال: «و ما عرض له من الشبهة- من انه لا يجوز تركه لا إلى بدل فكيف يكون مستحبا؟- فمندفع بان التحقيق ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست