اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 66
و الأحجار، ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم، فأمر به رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و صنعه، فأنزل اللّٰه تعالى في كتابه إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».
و صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): يا معشر الأنصار ان اللّٰه قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء».
و صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)[2]«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين ان يستنجين بالماء و يبالغن، فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير».
و الجمع بين المطهرين أكمل،
لمرفوعة احمد المتقدمة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء».
و إطلاق الرواية يدل على استحباب الجمع فيما يتعين فيه الماء كما في صورة التعدي و فيما تجزئ فيه الأحجار، و بذلك صرح في المعتبر، قال: «لانه جمع بين مطهرين بتقدير أن لا يتعدى، و إكمال في الاستظهار بتقدير التعدي» و ظاهر الشهيد في الذكرى التخصيص بالتعدي.
و كيف كان فالظاهر تقديم الأحجار، للتصريح به في الرواية، و لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة.
و أورد السيد في المدارك على أصل الحكم اشكالا، قال (قدس سره):
«و أورد على هذا الحكم ان الإزالة واجبة اما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا، فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب
[1] المروية في الوسائل في الباب- 34- من أبواب أحكام الخلوة.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 30- من أبواب أحكام الخلوة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 66