responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 66

و الأحجار، ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم، فأمر به رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و صنعه، فأنزل اللّٰه تعالى في كتابه إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».

و صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): يا معشر الأنصار ان اللّٰه قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء».

و صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [2] «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين ان يستنجين بالماء و يبالغن، فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير».

و الجمع بين المطهرين أكمل،

لمرفوعة احمد المتقدمة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء».

و إطلاق الرواية يدل على استحباب الجمع فيما يتعين فيه الماء كما في صورة التعدي و فيما تجزئ فيه الأحجار، و بذلك صرح في المعتبر، قال: «لانه جمع بين مطهرين بتقدير أن لا يتعدى، و إكمال في الاستظهار بتقدير التعدي» و ظاهر الشهيد في الذكرى التخصيص بالتعدي.

و كيف كان فالظاهر تقديم الأحجار، للتصريح به في الرواية، و لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة.

و أورد السيد في المدارك على أصل الحكم اشكالا، قال (قدس سره):

«و أورد على هذا الحكم ان الإزالة واجبة اما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا، فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب


[1] المروية في الوسائل في الباب- 34- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 30- من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست