responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 58

خاصة، و اما حسنة محمد بن مسلم [1] فليس في شيء من الأقوال ما ينطبق عليها، لأنها قد تضمنت العصر من أصل الذكر إلى طرفه ثلاثا ثم النتر و لو مرة، و ليس في هذه الأقوال ما يطابق ذلك. و كذلك هذه الرواية الثالثة. و لعل من قال بالمسحات الست مع نتر طرف الذكر استند إلى العمل بمضمون الأخبار الثلاثة جميعا، لكن تثليث النتر- كما ذكروا- ليس في شيء منها.

و اما التنحنح الذي ذكره العلامة و الشهيد فلم نقف أيضا فيه على خبر، بل و لا في كلام القدماء على اثر، و العجب من اضطراب عبائرهم في ذلك مع خلو المأخذ مما هنالك.

قيل: و كيف كان فالزيادات التي ذكروها لا حرج فيها، لما فيها من مزيد الاستظهار في إخراج ما ربما يبقى في المخرج و فيه إشكال، إذ استعمال ذلك باعتقاد انه سنة شرعية لا يخلو من تشريع. و الاستناد إلى التساهل في أدلة السنن تساهل خارج عن السنن.

تنبيهات

(الأول) [هل يختص الاستبراء بالرجل؟]

- الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاص الاستبراء بالرجل بل صرح بذلك جملة منهم، و قيل بثبوته للأنثى و انها تستبرئ عرضا، و اختاره العلامة في المنتهى، و قال: «الرجل و المرأة سواء» و مورد الأخبار المتقدمة- كما عرفت- إنما هو الرجل، فالقول بالتعدية مع عدم الدليل مشكل. و نقل عن ابن الجنيد في مختصره انه قال: «إذا بالت المرأة تنحنحت بعد بولها» انتهى.

(الثاني) [البلل المشتبه]

- قد صرح غير واحد من المتأخرين و متأخريهم بأنه لا يعرف خلافا بين علمائنا في ان البلل المتجدد بعد الاستبراء لا حكم له. و ان الخارج مع عدم


[1] المتقدمة في الصحيفة 54.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست