responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 59

الاستبراء بحكم البول في وجوب غسله و نقضه للطهارة، و نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على كل من الحكمين.

و يدل على ما ذكروه من الحكم الأول الأخبار الثلاثة المتقدمة [1].

و اما الحكم الثاني فاستدلوا عليه بمفهومات الأخبار المتقدمة، فإن تقييد عدم المبالاة و نفي كونه من البول بل انه من الحبائل بالاستبراء يدل على حصول المبالاة و كونه من البول مع عدمه.

و قد يعارض بإطلاق ما دل من الاخبار على عدم النقض بالخارج بعد البول مطلقا:

كصحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا. قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل».

و صحيحة حريز [3] قال: «حدثني زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل».

و الظاهر تقييد إطلاق هذين الخبرين بتلك الأخبار جمعا، و لتصريحهما بكون الخارج بعد الوضوء مطلقا من الحبائل مع تقييد حسنة محمد بن مسلم [4] الحكم بكونه من الحبائل بكونه بعد الاستبراء، و المقيد يحكم على المطلق. و لدلالة جملة من الأخبار


[1] و هي صحيحة حفص و حسنة محمد بن مسلم و رواية عبد الملك المتقدمات في الصحيفة 54 و 57.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب نواقض الوضوء.

[4] المتقدمة في الصحيفة 54.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست