اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 3
و مما يدل على وجوب سترها
ما رواه في الفقيه [1] مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه «سئل عن قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ.»[2]فقال: كل ما كان في كتاب اللّٰه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من ان ينظر اليه».
و ما رواه فيه في باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[3] قال: «إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته».
و الأخبار في ذلك كثيرة مذكورة في باب دخول الحمام.
و لا ينافي ذلك
صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن «عورة المؤمن على المؤمن حرام» فقال: نعم. قلت: يعنى سفلية؟
فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره».
و رواية حذيفة بن منصور [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن ان يزل زلة أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما».
(أما أولا)- فلوجود ما يدل على التحريم مما ذكرناه، و غاية ما يلزم من ذلك إطلاق العورة على معنيين، قد ذكر في تلك الأخبار حكم أحدهما و في هذه الأخبار حكم الثاني. و إطلاق العورة على هذا المعنى في الاخبار غير عزيز.
و (اما ثانيا)- فبان يقال ان كلامهم (عليهم السلام) له باطن و ظاهر
[1] في الصحيفة 63، و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب أحكام الخلوة.