responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 3

و مما يدل على وجوب سترها

ما رواه في الفقيه [1] مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه «سئل عن قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ [2] فقال: كل ما كان في كتاب اللّٰه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من ان ينظر اليه».

و ما رواه فيه في باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [3] قال: «إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته».

و الأخبار في ذلك كثيرة مذكورة في باب دخول الحمام.

و لا ينافي ذلك

صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن «عورة المؤمن على المؤمن حرام» فقال: نعم. قلت: يعنى سفلية؟

فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره».

و رواية حذيفة بن منصور [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن ان يزل زلة أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما».

و مثلهما رواية زيد الشحام [6].

(أما أولا)- فلوجود ما يدل على التحريم مما ذكرناه، و غاية ما يلزم من ذلك إطلاق العورة على معنيين، قد ذكر في تلك الأخبار حكم أحدهما و في هذه الأخبار حكم الثاني. و إطلاق العورة على هذا المعنى في الاخبار غير عزيز.

و (اما ثانيا)- فبان يقال ان كلامهم (عليهم السلام) له باطن و ظاهر


[1] في الصحيفة 63، و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] سورة النور. الآية 31.

[3] في أول الجزء الرابع، و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب آداب الحمام.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب آداب الحمام.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب آداب الحمام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست