responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 2

[تتمة كتاب الطهارة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الباب الثاني في الوضوء

و البحث في أسبابه و غايته و كيفيته و أحكامه يقع في مطالب أربعة:

المطلب الأول في الأسباب

، و حيث جرت عادة الفقهاء (رضوان اللّٰه عليهم) بالبحث عن أحكام الخلوة امام الوضوء، كان الأنسب تقديمها هنا، لترتب غالب الأسباب عليها، و ليكون تقديمها ذكرا على نحو تقدمها خارجا، و حينئذ فالكلام في هذا المطلب يقع في فصلين:

الفصل الأول في آداب الخلوة

، و منها- الواجب و المحرم و المستحب و المكروه، و البحث فيها يقع في موارد أربعة:

المورد الأول في الآداب الواجبة

، [وجوب ستر العورة]

و منها- ستر العورة على المتخلي حال جلوسه عن ناظر محترم إجماعا فتوى و رواية. و وجوب ستر العورة و ان كان لا اختصاص له بالمتخلي لكن لما كان انكشاف العورة من لوازم الخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست