اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 208
و الظاهر ان الحكم مثله في المصلى في أحد الأماكن الأربعة لو عدل في أثناء صلاة القصر إلى التمام و بالعكس أيضا، عملا بعموم الدليل الدال على التخيير بالنسبة إليه في هذه الأماكن، و انه بمجرد دخوله في أحد الفرضين لا يزول حكم التخيير عنه.
و بالتخيير هنا صرح المحقق في المعتبر و استحسنه جماعة ممن تأخر عنه: منهم- السيد السند في المدارك و شيخنا المجلسي في البحار و غيرهما في غيرهما.
و ينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز محل العدول فيما إذا عدل من التمام إلى القصر، و ما لم يسلم على الركعتين في العكس، و إلا لأشكل ذلك فيما لو دخل بنية الإتمام ثم سلم على الركعتين ساهيا، أو دخل بنية القصر ثم صلى الركعتين الأخيرتين ساهيا، فان الحكم بالصحة- بناء على انه مخير في الإتيان بأيهما و قد اتى بأحدهما- مشكل، لان الظاهر ان المكلف و ان كان مخيرا بين الفردين لكن باختياره أحدهما و قصده الامتثال به من غير عدول عنه يتعين في حقه و يترتب عليه أحكامه من الابطال بزيادة ما زيادته مبطلة و نقصان ما نقصانه مبطل، و إلا للزم الحكم بالصحة بناء على استحباب التسليم فيما لو صلى بنية التمام ثلاث ركعات ثم سلم على الثالثة ساهيا، فإنه قد أوجد الصلاة المقصورة في ضمن هذه الثلاث ركعات و ان كانت غير مقصودة، فتكون مجزئة، بل و لو سلم عامدا أو أحدث و الحال هذه في أثناء الركعتين الأخيرتين أو فعل ما يبطلها، فإنه تكون صلاته صحيحة باعتبار اشتمالها على الصلاة المقصورة في الجملة. و الحكم بالصحة في أمثال ذلك خارج عن مقتضى الأصول المقررة و القواعد المعتبرة.
و بذلك يظهر لك ما في كلام الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد، حيث قال: «الظاهر انه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا أو عمدا مع النقل تصح الصلاة و بالعكس» انتهى.
و اما بالنسبة إلى العدول من الإتمام إلى القصر فقد عرفت الكلام فيه بالنسبة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 208