responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 207

أو مقضيتين، أو المعدول عنها حاضرة و المعدول إليها فائتة أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة.

(الثاني)- العدول من القصر إلى الإتمام و بالعكس. (الثالث)- من الائتمام الى الانفراد و بالعكس. (الرابع)- من الائتمام إلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر. (الخامس)- من الفرض إلى النفل. (السادس)- من النفل الى النفل.

إذا عرفت هذا فنقول: (اما

الموضع الأول [إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر سابقة]

) فقد اشتمل على اربع صور، و المعلوم صحة ما عدا الرابعة، لاعتضاده بالأخبار بل و عدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء اللّٰه تعالى و اما الرابعة فمحل اشكال، لعدم الوقوف فيها على نص، و جزم الشهيد في البيان بالعدول من القضاء إلى الأداء، و كذا من السابقة إلى اللاحقة مع تضيق الوقت، و بالأولى منهما صرح في المفاتيح أيضا.

(الموضع الثاني) [العدول من القصر إلى الإتمام و بالعكس]

- و القول فيه انه لا يخفى ان جواز العدول من أحد هذين الفرضين إلى الآخر انما يكون في موضع يباح فيه كل منهما، كالمسافر المريد لنية الإقامة و من حصل في أحد المواطن الأربعة، فإنه لو صلى بقصد أحد الفرضين مع كون الآخر مباحا له، فإنه يجوز له العدول إلى الثاني:

و تفصيل القول في ذلك اما بالنسبة إلى العدول من القصر إلى الإتمام،

فقد ورد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هو في صلاته. قال: يتم إذا بدت له الإقامة».

و مثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) [2] و الحكم هنا مما لا خلاف فيه.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب صلاة المسافر.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب صلاة المسافر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست