responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 166

منسوب للشافعي [1]» و لا يخلو من قرب.

و (منها)-

صفق الوجه بالماء

، نقله جماعة من متأخري أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) عن علي بن بابويه في رسالته.

و روى ابنه في الفقيه [2] مرسلا و في كتاب العلل مسندا في الموثق عن عبد اللّٰه ابن المغيرة عن رجل، و مثله في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه ان كان ناعسا فزع و استيقظ، و ان كان البرد فزع فلم يجد البرد».

و هو يشعر بموافقته لأبيه (طاب ثراهما).

لكن

روى الكليني [3] و الشيخ عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، و لكن شنوا الماء شنا».

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [4] بسند صحيح عن أبي جرير الرقاشي


[1] في تذكرة العلامة (قده) انه أحد قولي الشافعي، و في خلاف الشيخ الطوسي (قده) ص 6 قال أصحاب الشافعي انه مستحب، و في المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ج 1 ص 15 «و لا يغسل العينين. و من أصحابنا من قال يستحب غسلهما لأن ابن عمر كان يغسل عينه حتى عمى، و الأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول اللّٰه (ص) قولا و لا فعلا فدل على انه ليس بمسنون» و في الأم للشافعي ج 1 ص 21 «و انما أكدت المضمضة و الاستنشاق دون غسل العينين للسنة، و ان الفم يتغير و كذلك الأنف و ان الماء يقطع من تغيرهما و ليست كذلك العينان».

[2] ج 1 ص 31 و في العلل ص 103 و في التهذيب ج 1 ص 102 و في الوسائل في الباب- 30- من أبواب الوضوء.

[3] رواه الكليني ج 1 ص 9 و الشيخ ج 1 ص 12 و في الوسائل في الباب- 30- من أبواب الوضوء.

[4] في الصحيفة 129 و في الوسائل في الباب- 15 و 30- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست