responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 165

بأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما و المرأة بالعكس.

و لم أقف له على مستند.

و (منها)-

فتح العينين عند الوضوء

، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه [1] مرسلا و في كتابي العلل و ثواب الأعمال مسندا عن ابن عباس قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم».

و روى الراوندي في نوادره بإسناده عن الكاظم عن آبائه (عليهم السلام) [2] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): اشربوا عيونكم للماء، لعلها لا ترى نارا حامية».

و في كتاب دعائم الإسلام مثله.

و عده الشهيد في الدروس من مستحبات الوضوء ناقلا له عن الصدوق، و نقل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع منا على عدم وجوبه و استحبابه.

و الظاهر- كما استظهره جملة من مشايخنا (قدس اللّٰه تعالى أرواحهم)- ان المراد باستحباب ذلك مجرد فتحهما استظهارا لغسل نواحيهما. دون غسلهما، لما فيه من المشقة و المضرة، حتى انه روى ان ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك.

و احتمل بعض مشايخنا حمل الخبرين على التقية لما في سند الأول من جملة من رجال العامة، حيث ان الصدوق في الكتابين المتقدمين رواه بسنده إلى السكوني عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس، و الثاني ضعيف السند أيضا قال: «و القول بالاستحباب


[1] ج 1 ص 31 و في العلل ص 103 و في ثواب الأعمال ص 10 و في الوسائل في الباب- 53- من أبواب الوضوء.

[2] رواه صاحب البحار عن النوادر للراوندي و عن دعائم الإسلام ج 18 ص 80 من كتاب الطهارة، و رواه صاحب المستدرك عن دعائم الإسلام في الباب- 45- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست