responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 164

فلا، فان المد على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشيء يعتد به، و هذا المقدار إنما يفي بأصل الوضوء المسبغ و لا يفضل منه شيء للاستنجاء فان ماء غسل اليدين كف أو كفان، و ماء كل من المضمضة و الاستنشاق و الغسلات الواجبة و المندوبة ثلاث أكف، فهذه ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفا، و هذا ان اكتفى في غسل كل عضو بكف واحدة، و إلا زادت على ذلك، فأين ما يفضل للاستنجاء؟ و أيضا ففي كلامه (طاب ثراه) بحث آخر، و هو انه ان أراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من البول وحده، فهو شيء قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة، و هو لا يؤثر في الزيادة و النقصان أثرا محسوسا، و ان أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين، إذ ليس في شيء منهما دلالة على ذلك، بل في رواية الحذاء [1] ما يشعر بان الاستنجاء كان من البول وحده، فلا تغفل» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

و اما تحقيق قدر المد فسيأتي ان شاء اللّٰه تعالى منقحا في باب غسل الجنابة.

و (منها)-

ان يبدأ الرجل في غسل ذراعيه في الوضوء بظاهرهما و المرأة بباطنهما

، لما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «فرض اللّٰه على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع».

و مثله

روى الصدوق في الخصال [3] بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المرأة تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره. الحديث».

و المشهور بين متأخري الأصحاب التفصيل في ذلك بين الغسلة الاولى و الثانية،


[1] المتقدمة في الصحيفة 163.

[2] رواها صاحب الوسائل في الباب- 40- من أبواب الوضوء.

[3] ج 2 ص 142.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست