responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 136

و ربما أطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوزا، لمشابهة الواجب في الشرطية و عدم صحة الفعل إلا به و ان كان في حد ذاته مندوبا، و يعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز، و لعله من ذلك سرى الوهم.

و الاخبار الدالة على الوضوء لصلاة النافلة متفرقة في جملة من الصلوات لكن ليس فيها تصريح بالاستحباب، و لعل المتمسك في ذلك البناء على ان شرط المستحب مستحب كما ان شرط الواجب واجب، و الإجماع كما نقله جملة من الأصحاب.

و يدل على الاشتراط في الجميع عموم

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1]:

«لا صلاة إلا بطهور.».

و قوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي [2]: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود».

و (منها)-

الطواف المستحب

، و هل الوضوء هنا شرط لصحته كصلاة النافلة أو لوقوعه على الوجه الأكمل، فيصح بدونه؟ خلاف سيأتي الكلام عليه ان شاء اللّٰه تعالى في موضعه.

و (منها)-

دخول المساجد

، لرواية مرازم بن حكيم المروية في كتاب مجالس الصدوق [3] عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت اللّٰه في الأرض، و من أتاها متطهرا طهره اللّٰه من ذنوبه، و كتب من زواره».

و روى الصدوق في الفقيه [4] مرسلا: «ان في التوراة مكتوبا ان بيوتي في الأرض


[1] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة، و في الباب- 1 و 4- من أبواب الوضوء، و في الباب- 14- من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الركوع. و في الباب- 28- من أبواب السجود.

[3] في الصحيفة 216 و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الوضوء.

[4] ج 1 ص 154 و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الوضوء، و في الباب- 39- من أحكام المساجد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست