responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 135

و منها- الأخبار الواردة في من عليها غسل الجنابة و فجاءها الحيض قبل ان تغتسل

من قوله (عليه السلام) في بعضها [1]: «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل».

و في آخر [2] «قد أتاها ما هو أعظم من ذلك».

و في جملة منها [3]

«تجعله غسلا واحدا بعد طهرها».

و في بعض [4] «ان شاءت ان تغتسل فعلت، و ان لم تفعل فليس عليها شيء».

و لا يخفى أن جميع ذلك إنما يتمشى و ينطبق على الوجوب الغيري دون الوجوب النفسي إلا بتكلفات بعيدة و تمحلات غير سديدة.

هذا. و قد عرفت سابقا [5] دلالة الآية على ذلك أيضا، فتكون منطبقة على هذه الأخبار، مرجحة لها لو ثبتت المعارضة في هذا المضمار.

المقصد الثاني في الغاية المستحبة

(فمنها)-

الصلاة المستحبة

، و ربما سبق إلى بعض الأوهام- كما نقله بعض الاعلام هنا- وجوب الوضوء لصلاة النافلة، بناء على ترتب الإثم على فعل النافلة بدون وضوء. و هو خطأ محض، فإن الإثم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لأن فعل النافلة من غير وضوء تشريع محرم، فالإثم إنما ترتب على ذلك لا على الترك، و أحدهما غير الآخر.


[1] و هي حسنة الكاهلي المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب الجنابة، و في الباب- 22- من أبواب الحيض.

[2] و هي رواية سعيد بن يسار المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الحيض.

[3] و هي موثقات حجاج الخشاب و زرارة و أبي بصير و عبد اللّٰه بن سنان المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة.

[4] و هي موثقة عمار المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة، و في الباب- 22- من أبواب الحيض.

[5] في الصحيفة 129.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست