responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 88

الأحكام مدار النصوص، و ما دلت عليه بالعموم أو الخصوص، وافقت قواعدهم أم لم توافق، و اليه يشير هنا قوله في إجمال البحث المتقدم بقوله: و بالجملة فالعدول عن ظواهر النصوص الى آخره.

الموضع الثاني حلب المصراة و سيجيء حكمه إنشاء الله (تعالى).

الثانية [حكم العيب لو كان سابقا على العقد أو لاحقا عنه]

- قد عرفت أنه متى كان العيب سابقا على العقد، فإن للمشتري الخيار بعد ظهوره بين الرد، و الأخذ بالأرش.

و أما لو تجدد بعد العقد و قبل القبض، فإنه لا خلاف في أن له الرد، و انما الخلاف في أنه مع أخذه و الرضا به هل له الأرش أم لا؟ قولان: كلاهما للشيخ.

قال في النهاية: من اشترى شيئا و لم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده، فإن أراد أخذه و أخذ الأرش كان له ذلك.

و قال في الخلاف: إذا حدث في المبيع عيب في بد البائع كان للمشتري الرد و الإمساك، و ليس له اجازة البيع مع الأرش، فلا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش كان جائزا، و كذا قال في المبسوط، و تبعه ابن إدريس على ذلك.

و الى الأول ذهب العلامة في المختلف، و نقله عن ابن البراج و أبى الصلاح، و احتج في المختلف لما ذهب اليه، قال: لنا ان المبيع لو تلف لكان من ضمان البائع فكذا أبعاضه و صفاته، لأن المقتضي لثبوت الضمان- في الجميع و هو عدم القبض- موجود في الصفات، ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بأن الأصل ثبوت البيع و لزومه، و عدم التسلط بالأرش، و انما أوجبنا له الخيار بين الرد و القبول، لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول فيبقى الباقي على الأصل.

ثم أجاب عنه بأن التزامه بأحد هذين نوع ضرر، إذ الحاجة قد مست إلى المعاوضة، و الا لم توجد، و التزامه جميع الثمن ضرر عظيم، لانه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته فلا يجب دفعه عن البعض. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست